محمد ، ( عن سالم بن محمد ، عن علي بن أسباط ، عن خلف بن سلمة ) ( 1 ) ،
عن علان بن محمد ، عن ذريح عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قال الباقر
( عليه السلام ) : لا تجامع الحرة بين يدي الحرة فأما الإماء بين يدي الإماء
فلا بأس .
أقول : ويأتي ما يدل على استحباب التستر بالجماع ( 2 ) .
67 - باب كراهة جماع المرأة والجارية وفى البيت صبي أو صبية
ترى وتسمع أو خادم ، واستحباب زيادة التستر بالجماع
( 25222 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن
القاسم بن محمد الجوهري ، عن إسحاق بن إبراهيم ، عن أبي أيوب ( 1 ) ، عن
ابن راشد ( 2 ) ، عن أبيه قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : لا
يجامع الرجل امرأته ولا جاريته وفى البيت صبي فان ذلك مما يورث الزنا .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ( 3 ) .
ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن أبيه ، عن القاسم بن محمد مثله ( 4 ) .
هامش
( 1 ) ليس في المصدر .
( 2 ) يأتي في الباب 67 من هذه الأبواب .
الباب 67
فيه 10 أحاديث
( 1 ) الكافي 5 : 499 / 1 .
( 1 ) ( عن ابن راشد ) ليس في الكافي .
( 2 ) في نسخة من التهذيب : ابن أبي راشد وفي المحاسن : ابن رشيد ( هامش المخطوط ) .
( 3 ) التهذيب 7 : 414 / 1655 .
( 4 ) المحاسن : 317 / 42 .