قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) أينظر الرجل إلى فرج امرأته وهو
يجامعها ؟ قال : لا بأس .
محمد بن الحسن باسناده ، عن محمد بن يعقوب مثله ( 3 ) وكذا الذي
قبله .
( 25193 ) 3 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن الحسن ، عن زرعة ، عن
سماعة قال : سألته عن الرجل ينظر في فرج المرأة وهو يجامعها ؟ قال : لا بأس
به إلا أنه يورث العمى ( 1 ) .
( 25194 ) 4 - محمد بن علي بن الحسين قال : قال الصادق ( عليه السلام ) :
الخيرات الحسان من نساء أهل الدنيا وهن أجمل من الحور العين ، ولا بأس أن
ينظر الرجل إلى امرأته وهي عريانة .
( 25195 ) 5 - وبإسناده عن أبي سعيد الخدري - في وصية النبي ( صلى الله
عليه وآله ) لعلي ( عليه السلام ) قال : ولا ينظر أحد إلى فرج امرأته ، وليغض
بصره عند الجماع فان النظر إلى الفرج يورث العمى في الولد .
ورواه في ( العلل ) و ( الأمالي ) مثله ( 1 ) .
هامش
( 3 ) التهذيب 7 : 413 / 1651 .
( 3 ) التهذيب 7 : 414 / 1656 .
( 1 ) في المصدر زيادة : في الولد .
( 4 ) الفقيه 3 : 299 / 1432 .
( 5 ) الفقيه 3 : 359 / 1712 ، وأورد قطعات منه في الحديث 3 من الباب 19 من أبواب الجنابة ، وفي
الحديث 3 من الباب 60 ، وفي الحديث 2 من الباب 63 ، وفي الحديث 5 من الباب 64 ، وفي
الحديث 1 من الباب 147 ، وفي الحديث 1 من الباب 148 ، وفي الحديث 1 من الباب 149 ،
وفي الحديث 1 من الباب 151 من هذه الأبواب .
( 1 ) علل الشرائع : 515 / 5 ، أمالي الصدوق : 454 / 1 .