يجد الماء يأتي أهله ؟ قال : ما أحب أن يفعل إلا أن يخاف على نفسه ،
قلت : فيطلب بذلك اللذة أو يكون شبقا إلى النساء ، فقال : ان الشبق يخاف
على نفسه ، قال : قلت : طلب بذلك اللذة ، قال : هو حلال ، قلت : فإنه
يروى عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) أن أبا ذر سأله عن هذا فقال : ائت
أهلك تؤجر ، فقال : يا رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) آتيهم واوجر ؟ فقال
رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : كما انك إذا أتيت الحرام ازرت ، وكذلك
إذا أتيت الحلال اجرت ، فقال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : ألا ترى أنه إذا
خاف على نفسه فأتي الحلال اجر ؟
محمد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن ابن أبي
عمير ، عن إسحاق بن عمار ، مثله ( 1 ) إلى قوله : إلا أن يخاف على نفسه .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في الطهارة ( 2 ) .
51 - باب جواز تقبيل الرجل قبل زوجته ومباشرته أمته باي
عضو كان من بدنه لتلذذ به لا بغير بدنه
( 25165 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ،
عن إسماعيل بن همام ، عن علي بن جعفر قال : سألت أبا الحسن موسى ( عليه
السلام ) عن الرجل يقبل قبل امرأته ( 1 ) ؟ قال : لا بأس .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله ( 2 ) .
هامش
( 1 ) التهذيب 7 : 418 / 1677 .
( 2 ) تقدم في الباب 27 من أبواب التيمم .
الباب 51
فيه 3 أحاديث
( 1 ) الكافي 5 : 497 / 4 .
( 1 ) في المصدر : المراة .
( 2 ) التهذيب 7 : 413 / 1650 .