نبيعه بمكة العشرة ثلاثة عشر واثني عشر ونجئ به ( 3 ) ، فيخرج إلينا تجار من
تجار مكة فيعطوننا بدون ذلك الأحد عشر ، والعشرة ونصف ، ودون ذلك ،
فأبيعه أو أقدم مكة ؟ فقال لي : بعه في الطريق ، ولا تقدم به مكة ، فإن الله
تعالى أبى أن يجعل متجر المؤمن بمكة .
58 - باب كراهة البيع في الظلال وتحريم الغش
( 23007 ) 1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن هشام بن الحكم
قال : كنت أبيع السابري في الظلال ، فمر بي أبو الحسن الأول عليه
السلام راكبا ، فقال لي : يا هشام ، إن البيع في الظلال غش ، والغش لا
يحل .
ورواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ،
عن هشام بن الحكم ( 1 ) .
ورواه الشيخ باسناده عن علي بن إبراهيم ( 2 ) .
أقول : وتقدم ما يدل على تحريم الغش بما يخفى فيما يكتسب به ( 3 ) ،
ويأتي ما يدل عليه ( 4 ) .
هامش
( 3 ) في نسخة : ورعى به ( هامش المخطوط ) .
وتقدم ما يدل على جواز التجارة في مكة وعدم كراهتها في الحديثين 15 ، 18 من الباب 1 من أبواب وجوب
الحج .
الباب 58
فيه حديث واحد
1 - الفقيه 3 : 172 / 770 .
( 1 ) الكافي 5 : 160 / 6 .
( 2 ) التهذيب 7 : 13 / 54 .
( 3 ) تقدم في الباب 86 من أبواب ما يكتسب به .
( 4 ) يأتي في الحديث 2 من الباب 7 ، وفي الباب 9 من أبواب العيوب .