محمد ، عن محمد بن علي ، عن علي بن أسباط ، عمن حدثه ، عن جهم
ابن حميد قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : إذا رأيت الرجل يخرج من
ماله في طاعة الله فاعلم أنه أصابه من حلال ، وإذا أخرجه في معصية الله
فاعلم أنه أصاب ( 1 ) من حرام .
( 22998 ) 2 - وعنهم ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عمن حدثه ، عن
أبي عبد الله عليه السلام قال : قلت له : الرجل يخرج ثم يقدم علينا وقد
أفاد المال الكثير ، فلا ندري اكتسبه من حلال أو حرام ، فقال : إذا كان ذلك
فانظر في أي وجه يخرج نفقاته ، فإن كان ينفق فيما لا ينبغي مما يأثم عليه
فهو حرام .
52 - باب استحباب جلوس بائع الثوب القصير ، وكراهة
الحمل في الكم وعدم تحريمه
( 22999 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن
النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : مر النبي
صلى الله عليه وآله على رجل ومعه ثوب يبيعه ، وكان الرجل طويلا والثوب
قصيرا ، فقال له : اجلس فإنه أنفق لسلعتك .
( 23000 ) 2 - وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن
جعفر بن محمد الأشعري ، عن ابن القداح ، عن أبي عبد الله عليه
السلام قال : جئت بكتاب إلى أبي أعطانيه انسان فأخرجته من كمي ، فقال
هامش
( 1 ) في المصدر : أصابه .
2 - الكافي 5 : 311 / 34 ، وأورده عن العلل في الحديث 1 من الباب 24 من أبواب الملابس .
الباب 52
فيه حديثان
1 - الكافي 5 : 312 / 35 ، والتهذيب 7 : 227 / 991 .
2 - الكافي 5 : 312 / 36 .