16 - باب استحباب كتابة كتاب عند التعامل والتداين
( 22849 ) 1 - محمد بن علي بن الحسين في ( العلل ) عن محمد بن
موسى بن المتوكل ، عن عبد الله بن جعفر الحميري ، عن أحمد بن محمد
ابن عيسى ، عن ابن محبوب ، عن مالك بن عطية ، عن أبي حمزة الثمالي ،
عن أبي جعفر الباقر عليه السلام - وذكر حديث آدم وداود إلى أن قال : -
فمن أجل ذلك أمر الله تبارك وتعالى العباد أن يكتبوا بينهم إذا تداينوا أو تعاملوا
إلى أجل مسمى .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 1 ) ، ويأتي ما يدل عليه ( 2 ) .
17 - باب ان من سبق إلى مكان من السوق فهو أحق به
إلى الليل وأنه لا يجوز اخذ كراء السوق غير المملوك
( 22850 ) 1 - محمد بن علي بن الحسين قال : قال أمير المؤمنين عليه
السلام : سوق المسلمين كمسجدهم ، فمن سبق إلى مكان فهو أحق به
إلى الليل ، ( وكان لا يأخذ على بيوت السوق كراء ) ( 1 ) .
هامش
الباب 16
فيه حديث واحد
1 - علل الشرائع : 553 / 1 .
( 1 ) تقدم في الباب 15 من هذه الأبواب ، وفي الحديث 7 من الباب 1 من أبواب مقدمات
التجارة .
( 2 ) يأتي في الحديث 3 من الباب 35 من هذه الأبواب .
الباب 17
فيه 3 أحاديث
1 - الفقيه 3 : 124 / 540 ، وأورده في الحديث 2 من الباب 56 من أبواب أحكام المساجد .
( 1 ) ليس في المصدر .