بالمعروف والنهي عن المنكر ( 6 ) ، وفي أحاديث العشرة ( 7 ) ، ويأتي ما يدل
عليه ( 8 ) .
45 - باب تحريم الولاية من قبل الجائر إلا ما استثني
( 22314 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن
ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ومحمد بن حمران ، عن الوليد بن صبيح
قال : دخلت على أبي عبد الله عليه السلام فاستقبلني زرارة خارجا من
عنده فقال لي أبو عبد الله عليه السلام : يا وليد أما تعجب من زرارة ؟
سألني عن أعمال هؤلاء أي شئ كان يريد ؟ أيريد أن أقول له : لا ، فيروي
ذاك ( 1 ) علي .
ثم قال : يا وليد متى كانت الشيعة تسألهم عن أعمالهم ؟ إنما كانت
الشيعة تقول : يؤكل من طعامهم ويشرب من شرابهم ، ويستظل بظلهم متى
كانت الشيعة تسأل من هذا ؟ .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ( 2 ) .
ورواه الكشي في كتاب ( الرجال ) عن حمدويه ، عن محمد بن
عيسى ، عن ابن أبي عمير مثله ( 3 ) .
هامش
( 6 ) تقدم في الباب 15 ، وفي الأحاديث 4 - 7 ، 9 ، 11 ، 12 ، 16 من الباب 17 ، وفي الحديثين
1 ، 6 من الباب 18 ، وفي الباب 38 من أبواب الأمر والنهي .
( 7 ) تقدم في الحديث 5 من الباب 11 ، في الباب 27 من أبواب العشرة .
( 8 ) يأتي في الحديث 10 من الباب 45 من هذه الأبواب .
الباب 45
فيه 12 حديثا
1 - الكافي 5 : 105 / 2 .
( 1 ) في نسخة : ذلك ( هامش المخطوط ) .
( 2 ) التهذيب 6 : 330 / 917 .
( 3 ) رجال الكشي 1 : 368 / 247 .