صفوان ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما السلام
قال : لا تصلح المقامرة ولا النهبة .
( 22259 ) 6 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن
السكوني ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : كان ينهى عن الجوز يجئ
به الصبيان من القمار أن يؤكل ، وقال : هو سحت .
ورواه الصدوق بإسناده عن السكوني مثله ( 1 ) .
( 22260 ) 7 - وعن الحسين بن محمد ، عن محمد بن أحمد النهدي ،
عن يعقوب بن يزيد ، عن عبد الله بن جبلة ، عن إسحاق بن عمار قال : قلت
لأبي عبد الله عليه السلام : الصبيان يلعبون بالجوز والبيض ويقامرون ،
فقال : لا تأكل منه فإنه حرام .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ( 1 ) ، وكذا الذي قبله .
( 22261 ) 8 - العياشي في تفسيره عن أسباط بن سالم قال : كنت عند
أبي عبد الله عليه السلام فجاء رجل فقال : أخبرني عن قول الله عز
وجل : " يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل " ( 1 ) قال : يعني
بذلك القمار . . . الحديث .
( 22262 ) 9 - وعن محمد بن علي ، عن أبي عبد الله عليه السلام في
هامش
6 - الكافي 5 : 123 / 6 ، والتهذيب 6 : 370 / 1070 .
( 1 ) الفقيه 3 : 97 / 375 .
7 - الكافي 5 : 124 / 10 .
( 1 ) التهذيب 6 : 370 / 1069 .
8 - تفسير العياشي 1 : 235 / 98 .
( 1 ) النساء 4 : 29 .
9 - تفسير العياشي 1 : 236 / 103 .