ابن عبد الله ( 4 ) .
ورواه في ( الخصال ) عن محمد بن الحسن ، عن الصفار ، عن أحمد
ابن أبي عبد الله ، عن محمد بن عيسى ، عن عبيد الله الدهقان مثله ( 5 ) .
( 22190 ) 5 - وباسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن
ابن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا بأس أن يبيع الرجل
الرقيق من السند والسودان والتليد ( 1 ) والجليب والمولود من الاعراب . . .
الحديث .
أقول : هذا محمول على نفي التحريم ، وقد تقدم في حديث ابن
فضال ( 2 ) وغيره ( 3 ) ما يدل على عدم تحريم الأشياء المذكورة ، ويأتي ما يدل
عليه ( 4 ) .
( 22191 ) 6 - وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي بصير ،
عن الحسن الصباح ( 1 ) عن حماد بن خالد ، عن عبد الكريم ، عن أبي
إسحاق ، عن الحارث ، عن علي عليه السلام قال : من باع الطعام
نزعت منه الرحمة .
ورواه الصدوق بإسناده عن أبي إسحاق ( 2 ) .
هامش
( 4 ) علل الشرائع : 530 / 2 .
( 5 ) الخصال : 287 / 44 .
5 - التهذيب 7 : 67 / 290 أورد ذيله في الحديث 1 من الباب 13 من أبواب بيع الحيوان .
( 1 ) التليد : من ولد ببلاد الكفار ثم حمل صغير فشب ببلاد الإسلام ( مجمع البحرين - تلد 3 :
19 ) .
( 2 ) تقدم في الحديث 5 من الباب 20 من هذه الأبواب .
( 3 ) تقدم في الحديث 1 من الباب 2 ، وفي الأحاديث 1 ، 2 ، 4 من الباب 20 من هذه الأبواب .
( 4 ) يأتي ما يدل على المقصود في أبواب الصرف ، وبيع الحيوان .
6 - التهذيب 7 : 162 / 716 .
( 1 ) في المصدر : عن أبي الحسن الصباح الزعفراني .
( 2 ) الفقيه 3 : 170 / 754 .