تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 138

مساهمون:

ص١٣٨
ابن عبد الله ( 4 ) . ورواه في ( الخصال ) عن محمد بن الحسن ، عن الصفار ، عن أحمد ابن أبي عبد الله ، عن محمد بن عيسى ، عن عبيد الله الدهقان مثله ( 5 ) . ( 22190 ) 5 - وباسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن ابن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا بأس أن يبيع الرجل الرقيق من السند والسودان والتليد ( 1 ) والجليب والمولود من الاعراب . . . الحديث . أقول : هذا محمول على نفي التحريم ، وقد تقدم في حديث ابن فضال ( 2 ) وغيره ( 3 ) ما يدل على عدم تحريم الأشياء المذكورة ، ويأتي ما يدل عليه ( 4 ) . ( 22191 ) 6 - وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي بصير ، عن الحسن الصباح ( 1 ) عن حماد بن خالد ، عن عبد الكريم ، عن أبي إسحاق ، عن الحارث ، عن علي عليه السلام قال : من باع الطعام نزعت منه الرحمة . ورواه الصدوق بإسناده عن أبي إسحاق ( 2 ) .
هامش
( 4 ) علل الشرائع : 530 / 2 . ( 5 ) الخصال : 287 / 44 . 5 - التهذيب 7 : 67 / 290 أورد ذيله في الحديث 1 من الباب 13 من أبواب بيع الحيوان . ( 1 ) التليد : من ولد ببلاد الكفار ثم حمل صغير فشب ببلاد الإسلام ( مجمع البحرين - تلد 3 : 19 ) . ( 2 ) تقدم في الحديث 5 من الباب 20 من هذه الأبواب . ( 3 ) تقدم في الحديث 1 من الباب 2 ، وفي الأحاديث 1 ، 2 ، 4 من الباب 20 من هذه الأبواب . ( 4 ) يأتي ما يدل على المقصود في أبواب الصرف ، وبيع الحيوان . 6 - التهذيب 7 : 162 / 716 . ( 1 ) في المصدر : عن أبي الحسن الصباح الزعفراني . ( 2 ) الفقيه 3 : 170 / 754 .
وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 138 | الحر العاملي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث