أرأيت ان اختار القتل دون البراءة ، فقال : والله ما ذلك عليه ، وماله إلا ما
مضى عليه عمار بن ياسر حيث أكرهه أهل مكة وقلبه مطمئن بالايمان ، فأنزل
الله عز وجل فيه : ( إلا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان ) ( 2 ) فقال له النبي
( صلى الله عليه وآله ) عندها : يا عمار إن عادوا فعد ، فقد انزل الله
عذرك ، وأمرك ان تعود إن عادوا .
ورواه الحميري في ( قرب الإسناد ) عن هارون بن مسلم مثله ( 3 ) .
( 21424 ) 3 - وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل ، عن
محمد بن مروان قال : قال لي أبو عبد الله ( عليه السلام ) : ما منع ميثم رحمه
الله من التقية ؟ فوالله لقد علم أن هذه الآية نزلت في عمار وأصحابه : ( إلا
من أكره وقلبه مطمئن بالايمان ) ( 1 ) .
( 21425 ) 4 - وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ،
عن زكريا المؤمن ، عن عبد الله بن أسد ، عن عبد الله بن عطا قال : قلت لأبي
جعفر ( عليه السلام ) : رجلان من أهل الكوفة اخذا فقيل لهما : ابرءا من
أمير المؤمنين ( عليه السلام ) فبرئ واحد منهما ، وأبي الآخر فخلى سبيل
الذي برئ وقتل الآخر ، فقال : أما الذي برئ فرجل فقيه في دينه ، وأما
الذي لم يبرأ فرجل تعجل إلى الجنة .
( 21426 ) 5 - وعنه ، عن أحمد ، عن ابن محبوب ، عن خالد بن نافع ،
عن محمد بن مروان عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أن رجلا أتى النبي
هامش
( 2 ) النحل 16 : 106 .
( 3 ) قرب الإسناد : 8 .
( 3 ) الكافي 2 : 174 / 15 .
( 1 ) النحل 16 : 106 .
( 4 ) الكافي 2 : 175 / 21 .
( 5 ) الكافي 2 : 126 / 2 ، وأورده في الحديث 4 من الباب 92 من أبواب أحكام الأولاد .