( 21136 ) 10 - وعنه ، عن أبيه ، عن علي بن أسباط ، عن أبي إسحاق
الخراساني ، عن بعض رجاله . قال إن الله أوحى إلى داود أني قد غفرت
ذنبك ، وجعلت عار ذنبك على بني إسرائيل ، فقال : كيف يا رب وأنت لا
تظلم ؟ قال : انهم لم يعاجلوك بالنكرة
أقول : المراد بالذنب مخالفة الأولى أو ترك الندب ، ولعل الانكار عليه
كان مطلوبا على وجه الندب من بعض أنبياء بني إسرائيل لئلا ينافي العصمة
الثابتة بالأدلة القطعية .
( 21137 ) 11 - وعن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن
سماعة ( 1 ) ، عن غير واحد ، عن أبان بن عثمان ، عن عبد الله بن محمد ( 2 ) ،
عن أبي عبد الله عليه السلام إن رجلا من خثعم جاء إلى رسول الله صلى
الله عليه وآله وسلم فقال : يا رسول الله أخبرني ما أفضل الاسلام ؟ قال :
الايمان بالله ، قال : ثم ماذا قال : صلة الرحم ، قال : ثم ماذا ؟ قال :
الامر بالمعروف والنهي عن المنكر ، قال : فقال : الرجل : فأخبرني أي
الاعمال أبغض إلى الله ، قال : الشرك بالله ، قال : ثم ماذا ؟ قال : ثم قطيعة
الرحم ، قال : ثم ماذا ؟ قال : الامر بالمنكر والنهي عن المعروف
وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن سنان
عن طلحة بن زيد ، عن أبي عبد الله عليه السلام نحوه ، وحذف
صدره ( 3 ) . ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن أبيه ، عن محمد بن سنان
هامش
10 - الكافي 5 : 58 / 7 .
11 - الكافي 5 : 58 / 9 ، والتهذيب 6 : 176 / 355 .
( 1 ) في المصدر : الحسين بن محمد ، عن سماعة .
( 2 ) في التهذيب زيادة : بن طلحة ( هامش المخطوط ) .
( 3 ) الكافي 2 : 220 / 4 .