أكل أموال الناس من المخالفين وغيرهم ، والتقية في دار التقية واجبة ، ولا
حنث على من حلف تقية يدفع بها ظلما عن نفسه
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ( 1 ) ويأتي ما يدل عليه ( 2 )
13 - باب حكم الخروج بالسيف قبل قيام القائم
( عليه السلام )
( 19964 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن
صفوان بن يحيى ، عن عيص بن القاسم قال سمعت أبا عبد الله ( عليه
السلام ) يقول : عليكم بتقوى الله وحده لا شريك له وانظروا لأنفسكم ،
فوالله إن الرجل ليكون له الغنم فيها الراعي ، فإذا وجد رجلا هو أعلم بغنمه
من الذي هو فيها يخرجه ويجئ بذلك الرجل الذي هو أعلم بغنمه من الذي
كان فيها ، والله لو كانت لأحدكم نفسان يقاتل بواحدة يجرب بها ثم كانت
الأخرى باقية تعمل على ما قد استبان لها ، ولكن له نفس واحدة إذا ذهبت
فقد والله ذهبت التوبة فأنتم أحق أن تختاروا لأنفسكم ، إن أتاكم آت منا
فانظروا على اي شئ تخرجون ، ولا تقولوا خرج زيد ، فان زيدا كان عالما
وكان صدوقا ولم يدعكم إلى نفسه ، وإنما دعاكم إلى الرضا من آل محمد
( صلى الله عليه وآله ) ولو ظهر لوفى بما دعاكم إليه إنما خرج إلى سلطان
هامش
( 1 ) تقدم في الحديث 24 من الباب 1 وفي الحديث 1 من الباب 5 وفي البابين 6 ، 9 وفي
الحديث 2 من الباب 10 من هذه الأبواب وفي الحديث 17 من الباب 42 من أبواب
وجوب الحج
( 2 ) يأتي في الباب 13 وفي الحديث 1 من الباب 31 من هذه الأبواب
الباب 13
فيه 17 حديثا
1 - الكافي 8 : 264 / 381