تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 331

مساهمون:

ص٣٣١
الشرك كبير بالنسبة إلى ما هو أصغر منه ، وكل كبير صغير بالنسبة إلى الشرك بالله . ( 20663 ) 36 - وبإسناده عن الأعمش ، عن جعفر بن محمد ( عليه السلام ) - في حديث شرايع الدين - قال : والكبائر محرمة ، وهي الشرك بالله ، وقتل النفس التي حرم الله ، وعقوق الوالدين ، والفرار من الزحف ، وأكل مال اليتيم ظلما ، وأكل الربا بعد البينة ، وقذف المحصنات ، وبعد ذلك الزنا واللواط والسرقة وأكل الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به من غير ضرورة ، وأكل السحت ، والبخس في الميزان والمكيال والميسر ، وشهادة الزور ، واليأس من روح الله ، والامن من مكر الله ، والقنوط من رحمة الله ، وترك معاونة المظلومين ، والركون إلى الظالمين ، واليمين الغموس ، وحبس الحقوق من غير عسر ، واستعمال التكبر ، والتجبر ، والكذب ، والاسراف والتبذير ، والخيانة ، والاستخفاف بالحج ، والمحاربة لأولياء الله ، والملاهي التي تصد عن ذكر الله عز وجل مكروهة كالغناء وضرب الأوتار ، والاصرار على صغائر الذنوب ( 1 ) . أقول : الكراهة في آخره محمول على التحريم أو على التقية لما يأتي ( 2 ) . ( 20664 ) 37 - محمد بن علي الكراجكي في ( كنز الفوائد ) قال : قال
هامش
36 - الخصال : 610 ( 1 ) للشيخ بهاء الدين ( رحمه الله ) هنا كلام مستوفى في شرح الحديث الثلاثين من كتاب الأربعين ويحتمل أن يكون لفظ الكبائر في الكتاب والسنة يطلق تارة على جميع الذنوب ، وتارة على بعضها ، بل هذا هو الظاهر ، بل الذي ينبغي الجزم به ، هو موافق لما نقله الطبرسي رحمه الله ( منه . قده ) ( 2 ) يأتي في الحديث 6 من الباب 41 من أبواب الأمر بالمعروف ، وفي الأبواب 99 ، 100 ، 101 من أبواب ما يكتسب به 37 - كنز الفوائد 184
وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 331 | الحر العاملي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث