الشرك كبير بالنسبة إلى ما هو أصغر منه ، وكل كبير صغير بالنسبة إلى الشرك
بالله .
( 20663 ) 36 - وبإسناده عن الأعمش ، عن جعفر بن محمد ( عليه
السلام ) - في حديث شرايع الدين - قال : والكبائر محرمة ، وهي الشرك
بالله ، وقتل النفس التي حرم الله ، وعقوق الوالدين ، والفرار من الزحف ،
وأكل مال اليتيم ظلما ، وأكل الربا بعد البينة ، وقذف المحصنات ، وبعد
ذلك الزنا واللواط والسرقة وأكل الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله
به من غير ضرورة ، وأكل السحت ، والبخس في الميزان والمكيال
والميسر ، وشهادة الزور ، واليأس من روح الله ، والامن من مكر الله ،
والقنوط من رحمة الله ، وترك معاونة المظلومين ، والركون إلى الظالمين ،
واليمين الغموس ، وحبس الحقوق من غير عسر ، واستعمال التكبر ،
والتجبر ، والكذب ، والاسراف والتبذير ، والخيانة ، والاستخفاف بالحج ،
والمحاربة لأولياء الله ، والملاهي التي تصد عن ذكر الله عز وجل مكروهة
كالغناء وضرب الأوتار ، والاصرار على صغائر الذنوب ( 1 ) .
أقول : الكراهة في آخره محمول على التحريم أو على التقية لما
يأتي ( 2 ) .
( 20664 ) 37 - محمد بن علي الكراجكي في ( كنز الفوائد ) قال : قال
هامش
36 - الخصال : 610
( 1 ) للشيخ بهاء الدين ( رحمه الله ) هنا كلام مستوفى في شرح الحديث الثلاثين من كتاب الأربعين
ويحتمل أن يكون لفظ الكبائر في الكتاب والسنة يطلق تارة على جميع الذنوب ، وتارة على
بعضها ، بل هذا هو الظاهر ، بل الذي ينبغي الجزم به ، هو موافق لما نقله الطبرسي رحمه الله
( منه . قده )
( 2 ) يأتي في الحديث 6 من الباب 41 من أبواب الأمر بالمعروف ، وفي الأبواب 99 ، 100 ، 101
من أبواب ما يكتسب به
37 - كنز الفوائد 184