75 - باب استحباب اتخاذ سبحة من تربة الحسين ( عليه
السلام ) والتسبيح بها وإدارتها
( 19771 ) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن داود ، عن
أبيه ، عن محمد بن عبد الله بن جعفر الحميري قال : كتبت إلى الفقيه عليه
السلام أسأله هل يجوز أن يسبح الرجل بطين القبر ( 1 ) ؟ وهل فيه فضل ؟
فأجاب وقرأت التوقيع ومنه نسخت : تسبح به ، فما في شئ من السبح ( 2 )
أفضل منه ، ومن فضله أن المسبح ينسى التسبيح ويدير السبحة فيكتب له ذلك
التسبيح .
ورواه الطبرسي في ( الاحتجاج ) عن محمد بن عبد الله بن جعفر
الحميري عن صاحب الزمان عليه السلام مثله ( 3 ) .
( 19772 ) 2 وعنه ، عن أبيه ، عن محمد بن جعفر المؤدب ، عن الحسن
ابن علي بن شعيب يرفعه إلى بعض أصحاب أبي الحسن موسى بن جعفر
عليه السلام قال : دخلت إليه قال : لا يستغني شيعتنا عن أربع : خمرة
يصلي عليها ، وخاتم يتختم به ، وسواك يستاك به ، وسبحة من طين قبر أبي
عبد الله عليه السلام فيها ثلاث وثلاثون حبة متى قلبها ذاكرا لله كتب الله
له ( 1 ) بكل حبة أربعين حسنة ، وإذا قلبها ساهيا يعبث بها كتب الله له ( 2 )
عشرون حسنة أيضا .
هامش
الباب 75
فيه حديثان
1 - التهذيب 6 : 75 / 148 وأورده عن الاحتجاج في الحديث 7 من الباب 16 من أبواب
التعقيب .
( 1 ) في المصدر : بطين قبر الحسين ( عليه السلام ) .
( 2 ) في المصدر : من التسبيح .
( 3 ) الاحتجاج : 489 .
2 - التهذيب 6 : 75 / 147 وأورد صدره في الحديث 3 من الباب 11 من أبواب ما يسجد عليه .
( 1 ) في المصدر : كتب له .
( 2 ) في المصدر : كتب له .