ورواه في ( العلل ) عن محمد بن الحسن ، عن الصفار ، عن
العباس بن معروف ، عن أبي سعيد ( 3 ) ، عن أبي جميلة ، عن أبي
عبد الله عليه السلام مثله إلا أنه قال : بثلث على جيرانها ، وثلث
على المساكين ( 4 ) .
( 18878 ) 14 - وعن علي ، عن أبيه ( 1 ) وعن محمد ، عن الفضل ، عن
صفوان ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله
جل ثناؤه " فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر " ( 2 ) قال :
القانع الذي يقنع بما أعطيته ، والمعتر الذي يعتريك ، والسائل الذي
يسألك في يديه ، والبائس هو الفقير .
( 18879 ) 15 - وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن
الحلبي قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن فداء الصيد يأكل ( 1 ) من
لحمه ؟ فقال : يأكل من أضحيته ، ويتصدق بالفداء .
ورواه الصدوق مرسلا ( 2 ) وكذا في ( المقنع ) ( 3 ) .
هامش
( 3 ) ليس هذا الاسم في العلل .
( 4 ) علل الشرائع : 438 / 3 .
14 - الكافي 4 : 500 / 6 .
( 1 ) في نسخة زيادة : عن ابن أبي عمير ( هامش المخطوط ) .
( 2 ) الحج 22 : 36 .
15 - الكافي 4 : 500 / 5 والتهذيب 5 : 224 / 757 والاستبصار 2 : 273 / 966 .
( 1 ) في المصدر زيادة : صاحبه .
( 2 ) الفقيه 2 : 295 / 1460 .
( 3 ) المقنع : 88 .