ذكره الشيخ ( 4 ) وغيره ( 5 ) ، ويأتي ما يدل على ذلك ( 6 ) .
6 - باب استحباب الجمع بين المغرب والعشاء بجمع
بأذان وإقامتين وتأخير نوافل المغرب فيصليها بعد
العشاء ، وعدم وجوب ذلك .
( 18468 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن
أبي عمير ، عن معاوية وحماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام
قال : قال لا تصل المغرب حتى تأتي جمعا ، فصل ( 1 ) بها المغرب والعشاء
الآخرة بأذان وإقامتين الحديث .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله ( 2 ) .
( 18469 ) 2 - وعن أبي علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن
صفوان ، عن ابن مسكان ، عن عنبسة بن مصعب قال : سألت أبا عبد الله
عليه السلام عن الركعات التي بعد المغرب ليلة المزدلفة ، فقال : صلها
بعد العشاء الآخرة ( 1 ) أربع ركعات .
هامش
( 4 ) راجع الاستبصار 2 : 256 / 901 .
( 5 ) راجع مختلف الشيعة : 299 .
( 6 ) يأتي في الباب 6 من هذه الأبواب .
وتقدم ما يدل عليه في الحديث 4 من الباب من أبواب أقسام الحج .
الباب 6
فيه 7 أحاديث
1 - الكافي 4 : 468 / 1 وأورد قطعة منه في الحديث 1 من الباب 7 وأخرى في الحديث 3 من
الباب 8 وأخرى في الحديث 1 من الباب 10 من هذه الأبواب .
( 1 ) في المصدر : فتصلي .
( 2 ) التهذيب 5 : 188 / 626 .
2 - الكافي 4 : 469 / 2 .
( 1 ) ( الآخرة ) ليست في المصدر .