( 18432 ) 2 - قال وكان أبو جعفر ( عليه السلام ) إذا كان يوم عرفة لم يرد
سائلا .
( 18433 ) 3 - وفي ( العلل ) عن محمد بن القاسم الأسترآبادي ، عن علي
ابن محمد بن يسار ( 1 ) ، عن محمد بن يزيد المنقري ، عن سفيان بن عيينة ،
عن الزهري أنه قيل لعلي بن الحسين ( عليه السلام ) : لو ركبت إلى الوليد
ابن عبد الملك وكان بمكة والوليد بها لقضى لك على محمد بن الحنفية في
صدقات علي بن أبي طالب فقال : ويحك أفي حرم الله أسأل غير الله
عز وجل إني لآنف أن أسأل الدنيا خالقها فكيف أسألها مخلوقا مثلي ؟ !
قال الزهري : فلا جرم أن الله ألقى هيبته في قلب الوليد حتى حكم له
على محمد بن الحنفية ،
أقول : وتقدم ما يدل علي الحكمين عموما في أحاديث الصدقة ( 2 ) .
22 - باب عدم جواز الإفاضة من عرفات قبل الغروب
ويعلم بذهاب الحمرة المشرقية
( 18434 ) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة
هامش
( 2 ) الفقيه 2 : 137 / 586 .
( 3 ) علل الشرائع : 230 / 3 .
( 1 ) في المصدر : علي بن محمد بن سيار .
( 2 ) تقدم في البابين 22 و 32 من أبواب الصدقة .
الباب 22
فيه 3 أحاديث
( 1 ) التهذيب 5 : 186 / 619 ، وأورد قطعة منه عن الكافي في الحديث 2 من الباب 1 من أبواب
الوقوف بالمشعر .