السلام ) أن الله وضع عن النساء أربعا وعد منهن السعي بين الصفا والمروة
- يعني الهرولة - .
أقول : وتقدم ما يدل على جملة من أحكام السعي في الطواف ( 1 ) ،
وفي كيفية الحج ( 2 ) .
22 - باب جواز السعي بل وجوبه وإن كان على الصفا
والمروة أصنام أو نحوها
( 18316 ) 1 - محمد بن مسعود العياشي في ( تفسيره ) عن حماد بن عثمان ،
قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : إنه كان على الصفا والمروة أصنام
فلما أن حج الناس لم يدروا كيف يصنعون فأنزل الله هذه الآية " إن الصفا
والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف
بهما " ( 1 ) فكان الناس يسعون والأصنام عليها ( 2 ) ، فلما حج النبي ( صلى الله
عليه وآله ) رمى بها .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في أحاديث وجوب السعي عموما ( 3 ) ،
وخصوصا ( 4 ) .
هامش
( 1 ) تقدم في الحديث 5 من الباب 1 وفي الحديث 3 من الباب 2 وفي الحديث 11 من الباب 4
وفي الحديث 2 من الباب 32 وفي الأحاديث 7 و 12 و 15 و 16 من الباب 34 وفي الأبواب
45 و 50 و 60 - 65 و 83 - 87 و 89 من أبواب الطواف .
( 2 ) تقدم في الأبواب 2 و 13 و 15 من أبواب أقسام الحج .
الباب 22
فيه حديث واحد
( 1 ) تفسير العياشي 1 : 71 / 135 .
( 1 ) البقرة 2 : 158 .
( 2 ) في المصدر : على حالها .
( 3 ) تقدم في الباب 1 من هذه الأبواب .
( 4 ) تقدم في الحديث 6 من الباب 1 من هذه الأبواب .