عبد الله ( عليه السلام ) - في حديث - أنه قال في رجل ترك السعي متعمدا ،
قال : لا حج له .
ورواه الكليني كما يأتي ( 1 ) .
8 - باب ان من ترك السعي ناسيا وجب عليه الاتيان به ،
وان خرج لزمه العود له ، وان تعذر وجب أن يستنيب فيه .
( 18265 ) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن موسى بن القاسم ، عن
النخعي أبي الحسين ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي
عبد الله ( عليه السلام ) قال : قلت له : رجل نسي السعي بين الصفا
والمروة ، قال : يعيد السعي ، قلت : فإنه خرج ( 1 ) قال : يرجع فيعيد
السعي ، إن هذا ليس كرمي الجمار إن الرمي سنة ، والسعي بين الصفا
والمروة فريضة . . . الحديث .
ورواه الكليني ، عن علي ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، وصفوان ،
عن معاوية بن عمار مثله ( 2 ) .
وعنه ، عن النخعي ، عن عبيد بن الحارث ، عن ابن أبي عمير
مثله ( 3 ) .
هامش
( 1 ) لم نعثر عليه في ما يلي ولا في الكافي .
الباب 8
فيه 3 أحاديث
( 1 ) التهذيب 5 : 150 / 492 ، والاستبصار 2 : 238 / 829 ، وأورد صدره في الحديث 2 من
الباب 3 من أبواب العود إلى منى وقطعة منه في الحديث 1 من الباب 1 وأخرى في الحديث 3
من الباب 7 من هذه الأبواب .
( 1 ) في الكافي : فاته ذلك حتى خرج ( هامش المخطوط ) .
( 2 ) الكافي 4 : 484 / 1 .
( 3 ) لم نعثر عليه في التهذيب .