ابن أبي عمير وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن
صفوان وابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله ( عليه
السلام ) قال : إذا فرغت من الركعتين فائت الحجر الأسود فقبله واستلمه
وأشر إليه ( 1 ) ، فإنه لا بد من ذلك .
وقال : إن قدرت أن تشرب من ماء زمزم قبل أن تخرج إلى الصفا
فافعل ، وتقول حين تشرب : " اللهم اجعله علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من
كل داء وسقم "
قال : وبلغنا أن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) قال حين نظر إلى
زمزم : لولا أن أشق ( 2 ) على أمتي لاخذت منه ذنوبا ( 3 ) أو ذنوبين .
( 18239 ) 2 - وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن
الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا فرغ الرجل من طوافه
وصلى ركعتين فليأت زمزم ويستقي ( 1 ) منه ذنوبا أو ذنوبين فليشرب ( 2 ) منه
وليصب على رأسه وظهره وبطنه ويقول : " اللهم اجعله علما نافعا ورزقا
واسعا وشفاء من كل داء وسقم " ثم يعود إلى الحجر الأسود .
هامش
( 1 ) في المصدر : أو أشر إليه .
( 2 ) قد ظن بعضهم دلالته على وجوب التأسي ، وعلى ان فعله للوجوب وفيه نظر ، لان فهم
بعض الصحابة أو أكثرهم أو أكثر الأمة الوجوب لا يدل عليه ، فهو استدلال بفهم غير
المعصوم ، واحتمال الوجوب كاف في ثبوت المشقة ، بل ثبوت تأكد الاستحباب ، لان
كثيرا من الأمة يواظبون على المستحب وكثير منهم يوجبون التأسي ، وهذا القدر كاف
هنا ، فتدبر ، وبالجملة دلالة هذا وحده ضعيفة . ( منه . قده ) .
( 3 ) الذنوب : الدلو ، ولا تسمى ذنوبا الا وفيها ماء . ( مجمع البحرين - ذنب - 2 : 60 ) .
( 2 ) الكافي 4 : 430 / 2 .
( 1 ) في نسخة : ويستق ( هامش المخطوط ) وفي المصدر : وليستق .
( 2 ) في المصدر : وليشرب .