( عليه السلام ) قال : الساجد بمكة كالمتشحط بدمه في سبيل الله .
( 17771 ) 7 - وعنه ، عن علي بن عبد الله ( 1 ) ، عن خالد ، عمن
حدثه ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : من ختم القرآن بمكة لم يمت
حتى يرى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ويرى منزله من الجنة .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك . ( 2 )
46 - باب وجوب تعزير من أحدث في المسجد الحرام
متعمدا ، وقتل من أحدث في الكعبة متعمدا
( 17772 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن
محمد بن خالد ، عن الحسن بن محبوب ، عن أبي الصباح الكناني قال :
قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : أيهما أفضل ؟ الاسلام أو الايمان - إلى
أن قال : - فقال : الايمان ( 1 ) ، قلت : فأوجدني ذلك قال : ما تقول فيمن
أحدث في المسجد الحرام متعمدا ؟ قال : قلت يضرب ضربا شديدا ، قال :
أصبت فما تقول فيمن أحدث في الكعبة متعمدا ؟ قلت : يقتل ، قال :
أصبت ، ألا ترى أن الكعبة أفضل من المسجد . . . الحديث .
هامش
7 - المحاسن : 69 / 134 .
( 1 ) علي بن عبد الله لم يرد في المصدر في سند هذا الحديث وإنما ورد في سند الحديث السابق
عليه برقم 133 فلاحظ .
( 2 ) تقدم في الحديث 2 من الباب 15 وفي الحديثين 2 و 8 من الباب 29 وفي البابين 36 و 37
وفي الحديث 2 من الباب 40 من هذه الأبواب .
الباب 46
فيه 4 أحاديث
1 - الكافي 2 : 21 / 4 .
( 1 ) في المصدر : الايمان أرفع من الاسلام .