پرش به محتوای اصلی

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحه 512

پدیدآورندگان:

ص۵۱۲
أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : يكره للمحرم أن يجوز بثوبه فوق أنفه ، ولا بأس أن يمد المحرم ثوبه حتى يبلغ أنفه . قال الصدوق : يعنى من أسفل . ( 16938 ) 2 - وبإسناده عن حفص بن البختري وهشام بن الحكم جميعا ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إنه يكره للمحرم أن يجوز ثوبه أنفه من أسفل ، وقال : أضح لمن أحرمت له . ( 16939 ) 3 - وبإسناده عن منصور بن حازم قال : رأيت أبا عبد الله ( عليه السلام ) وقد توضأ وهو محرم ثم أخذ منديلا فمسح به وجهه . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 1 ) 62 - باب تحريم الحجامة على المحرم إلا للضرورة فيحتجم بغير حلق ولا جز ( 16940 ) 1 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن المحرم يحتجم ؟ قال : لا إلا أن لا يجد بدا فليحتجم ولا يحلق مكان المحاجم ( 16941 ) 2 - وعن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن
پاورقی
2 - الفقيه 2 : 226 / 1067 - 3 الفقيه 2 : 226 / 1065 . ( 1 ) تقدم ما يدل على بعض المقصود في الحديث 2 من الباب 59 من هذه الأبواب الباب 62 فيه 11 حديثا 1 - الكافي 4 : 360 / 1 . 2 - الكافي 4 : 360 / 2 .