تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مختصر الميزان في تفسير القرآن — صفحة 648

مساهمون:

ص٦٤٨
فحسب فلا منع من غيرها من النساء سواء كانت عفيفة أو غيرها ، وسواء كانت حرة أو مملوكة فلا وجه لأن يراد بالمحصنات في الآية العفائف مع عدم اختصاص حكم المنع بالعفائف ثم يرتكب تقييد الآية بالتزويج ، أو حمل اللفظ على إرادة الحرائر مع كون الحكم في الإماء أيضا مثلهن ثم ارتكاب التقييد بالتزويج فإن ذلك أمر لا يرتضيه الطبع السليم . فالمراد بالمحصنات من النساء المزوجات وهي التي تحت حبالة التزويج ، وهو عطف على موضع أمهاتكم ، والمعنى : وحرمت عليكم كل مزوجة من النساء ما دامت مزوجة ذات بعل . وعلى هذا يكون قوله
« إِلَّا ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ »
رفعا لحكم المنع عن محصنات الإماء على ما ورد في السنة أن لمولى الأمة المزوجة أن يحول بين مملوكته وزوجها ثم ينالها عن استبراء ثم يردها إلى زوجها . قوله تعالى :
كِتابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ
أي ألزموا حكم اللّه المكتوب المقضي عليكم وقد ذكر المفسرون أن قوله
« كِتابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ »
منصوب مفعولا مطلقا لفعل مقدر ، والتقدير : كتب اللّه كتابا عليكم ثم حذف الفعل وأضيف المصدر إلى فاعله وأقيم مقامه ، ولم يأخذوا لفظ عليكم سم فعل لما ذكره النحويون أنه ضعيف العمل ما يتقدم معموله عليه ؛ هذا . قوله تعالى :
وَأُحِلَّ لَكُمْ ما وَراءَ ذلِكُمْ
ظاهر التعبير بما الظاهرة في غير أولى العقل ، وكذا الإشارة بذلكم الدال على المفرد المذكر ، وكذا قوله بعده : أن تبتغوا بأموالكم ، أن يكون المراد بالموصول واسم الإشارة هو المقدر في قوله :
حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهاتُكُمْ
، المتعلق به التحريم من الوطء والنيل أو ما هو من هذا القبيل ، والمعنى : وأحل لكم من نيلهن ما هو غير ما ذكر لكم ، وهو النيل بالنكاح في غير من عد من الأصناف الخمسة عشر أو بملك اليمين ، وحينئذ يستقيم بدلية قوله :
أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوالِكُمْ
، من قوله :
وَأُحِلَّ لَكُمْ ما وَراءَ ذلِكُمْ
كل الاستقامة .