عن فضالة بن أيوب ، عن العلاء ، عن رجل ، عن أبي عبد الله ( عليه
السلام ) قال : إن أدنى ما يرجع به الحاج الذي لا يقبل منه أن يحفظ في
أهله وماله ، قال ، فقلت : بأي شئ يحفظ فيهم ؟ قال : لا يحدث فيهم إلا
ما كان يحدث فيهم وهو مقيم معهم .
( 14337 ) 11 - وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن
فضال والحجال ، عن ثعلبة ، عن أبي خالد القماط ، عن عبد الخالق الصيقل
قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن قول الله عز وجل : ( ومن دخله
كان آمنا ) ( 1 ) ؟ فقال : لقد سألتني عن شئ ما سألني عنه أحد إلا من شاء
الله ، ثم قال : من أم هذا البيت وهو يعلم أنه البيت الذي أمره الله به ،
وعرفنا أهل البيت حق معرفتنا ، كان آمنا في الدنيا والآخرة .
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب ( 2 ) . ورواه الصدوق مرسلا ( 3 ) .
( 14338 ) 12 - وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد ، عن الحجال ، عن
داود بن أبي يزيد ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا حفظ الناس
منازلهم ( 1 ) بمنى نادى مناد من قبل الله عز وجل : إن أردتم أن أرضى فقد
رضيت .
( 14339 ) 13 - وبالاسناد عن داود بن أبي يزيد ، عمن ذكره ، عن أبي
هامش
11 - الكافي 4 : 545 / 25 .
( 1 ) آل عمران 3 : 97 .
( 2 ) التهذيب 5 : 452 / 1579 .
( 3 ) الفقيه 2 : 133 / 560 .
12 - الكافي 4 : 262 / 42 .
( 1 ) في المصدر : إذا أخذ الناس موطنهم .
13 - الكافي 4 : 255 / 11 ، والفقيه 2 : 145 / 639 ، ولم نعثر عليه في التهذيب المطبوع .