( 15490 ) 5 - أحمد بن محمد البرقي في ( المحاسن ) عن يعقوب بن
يزيد ( 1 ) ، عن عبد الله ابن سنان ، أبى عبد الله ( عليه السلام ) قال : حج
علي بن الحسين ( عليه السلام ) على ناقته عشر سنين ما قرعها بسوط ،
ولقد بركت به سنة من سنواته فما قرعها بسوط .
52 - باب أنه يكره أن تعرقب الدابة ان حرنت في أرض
العدو ، بل تذبح ، ويكره أن ينزى حمار على عتيقه .
( 15491 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن
النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قال رسول
الله ( صلى الله عليه وآله ) : إذا حرنت على أحدكم دابته ( في أرض العدو
في سبيل الله ) ( 1 ) فليذبحها ولا يعرقبها .
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن بنان بن
محمد ، عن أبيه ، عن ابن المغيرة عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ( 2 ) .
ورواه باسناد آخر يأتي في الصيد والذبائح ( 3 ) .
( 15492 ) 2 - وبالاسناد قال : قال : أبو عبد الله ( عليه السلام ) : لما كان يوم
هامش
5 - المحاسن : 361 / 93 ، وأورده في الحديث 11 من الباب 10 من هذه الأبواب .
( 1 ) في المصدر زيادة : عن ابن أبي عمير
الباب 52
فيه حديثان
1 - الكافي 5 : 49 / 8 ، والمحاسن : 634 / 126 .
( 1 ) في المصدر : يعنى أقامت في أرض العدو أو في سبيل الله . وكتب في هامش المخطوط ما نصه :
مكتوب على الهامش ، ولير .
( 2 ) التهذيب 6 : 173 / 337 .
( 3 ) يأتي في الحديث 1 من الباب 39 من أبواب الذبائح .
2 - الكافي 5 : 49 / 9 .