( 15460 ) 4 - وعنهم ، عن أحمد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة
قال : سألته عن كلب الصيد ، يمسك في الدار ؟ قال : إذا كان يغلق دونه
الباب فلا بأس .
( 15461 ) 5 - وعنهم ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن ابن
بكير ، عن زرارة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : ما من أحد يتخذ
كلبا إلا نقص في كل يوم من عمل صاحبه قيراط .
( 15462 ) 6 - وعنهم ، عن أحمد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة
قال : سألته عن الكلب ، يمسك في الدار ؟ قال : لا .
( 15463 ) 7 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن
السكوني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ان النبي ( صلى الله عليه وآله
وسلم ) رخص لأهل القاصية في كلب يتخذونه .
أقول : هذا مخصوص بأهل القاصية ، أو محمول على الضرورة إليه ،
أو على كونه كلب صيد أو ماشية ، لما سبق هنا ( 1 ) ، وفي النجاسات ( 2 ) ،
وفي مكان المصلي ( 3 ) وغير ذلك ( 4 ) ، ولما يأتي أيضا ( 5 ) .
هامش
4 - الكافي 6 : 552 / 6 .
5 - الكافي 6 : 552 / 2 .
6 - الكافي 6 : 552 / 3 .
7 - الكافي 6 : 552 / 11 .
( 1 ) مر في الأحاديث 1 - 6 من هذه الباب .
( 2 ) تقدم في الباب 12 من أبواب النجاسات .
( 3 ) تقدم في الباب 33 من أبواب مكان المصلي .
( 4 ) تقدم في الحديثين 4 و 5 من الباب 11 من أبواب الماء المضاف ، وفى الباب 1 من أبواب
الأسئار .
( 5 ) يأتي في الأبواب 44 / 45 و 46 من هذه الأبواب .