17 - باب استحباب تأديب الخيل وسائر الدواب
وإجرائها
لغرض صحيح لا لمجرد اللهو ، وجواز أخذ السابق ما
يجعل له بشروطه
( 15351 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن
أبي عمير ، عن حفص بن البختري ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) - في
حديث - إن المشركين أغاروا على سرح المدينة فركب رسول الله ( صلى الله
عليه وآله ) فرسه في طلب العدو فلم يلقوا أحدا ، فقيل له : إن رأيت أن
نستبق ، فقال : نعم ، فاستبقوا فخرج رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) سابقا
عليهم .
( 15352 ) 2 - وبهذا الاسناد عن حفص ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام )
قال : لا سبق إلا في خف أو حافر أو نصل - يعني : النضال - .
( 15353 ) 3 - وعن محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن علي بن
إسماعيل ، رفعه قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : كل لهو
المؤمن باطل إلا في ثلاث : في تأديبه الفرس ، ورميه عن قوسه ، وملاعبة
امرأته ، فإنهن حق . . . . الحديث .
هامش
الباب 17
فيه 5 أحاديث
1 - الكافي 5 : 50 / 16 ، وسند ه : علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، ومحمد بن يحيى ، عن
طلحة بن زيد ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) . . . ، وقد أورده بتمامه بهذا السند في
الحديث 2 من الباب 1 من كتاب السبق والرماية .
2 - الكافي 5 : 50 / 14 ، وأورده في الحديثين 1 و 2 من الباب 3 من أبواب السبق والرماية .
3 - الكافي 5 : 50 / 13 ، وأورد بتمامه في الحديث 3 من الباب 58 من أبواب جهاد العدو ،
وفى الحديث 5 من الباب 1 من أبواب السبق والرماية ، وقطعة منه في الحديث 2 من الباب
57 من أبواب مقدمات النكاح .