( 15310 ) 6 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن
النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : للدابة على
صاحبها ستة حقوق : لا يحملها فوق طاقتها ، ولا يتخذ ظهرها مجالس ( 1 )
يتحدث عليها ، ويبدء بعلفها إذا نزل ، ولا يسمها ( 2 ) ولا يضربها في وجهها
فإنها تسبح ، ويعرض عليها الماء إذا مر به .
ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن النوفلي ( 3 ) .
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب ( 4 ) .
( 15311 ) 7 - ورواه الصدوق في ( المجالس ) عن محمد بن الحسن بن
الوليد ، عن الصفار ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن الحسين بن يزيد النوفلي ،
عن إسماعيل بن مسلم السكوني ، عن الصادق جعفر بن محمد ( عليه
السلام ) قال : للدابة على صاحبها سبعة حقوق ، وذكر الحديث ، وزاد : ولا
يضربها على النفار ، ويضربها على العثار ، فإنها ترى ما لا ترون .
( 15312 ) 8 - وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن
فضال ، عن أبي المغرا ( 1 ) ، عن سليمان بن خالد ، قال : فيما أظن عن أبي
عبد الله ( عليه السلام ) - في حديث - إن أبا ذر قال : سمعت رسول الله
( صلى الله عليه وآله ) يقول : ما من دابة إلا وهي تسأل الله كل صباح :
هامش
6 - الكافي 6 : 537 / 1 .
( 1 ) في نسخة : مجلسا ( هامش المخطوط ) .
( 2 ) في نسخة يشتمها ( هامش المخطوط ) .
( 3 ) المحاسن : 633 / 119 .
( 4 ) التهذيب 6 : 164 / 303 .
7 - أمالي الصدوق : 409 / 2 .
8 - الكافي 6 : 537 / 2 .
( 1 ) في المحاسن زيادة : عن ابن مسكان