سألني أبو الحسن ( عليه السلام ) : أي شئ تركب ؟ قلت : حمارا ، قال :
بكم ابتعته ؟ قلت : بثلاثة عشر دينارا ، فقال : إن هذا لهو السرف أن تشتري
حمارا بثلاثة عشر دينارا وتدع برذونا ، قلت : يا سيدي ، إن مؤنة البرذون أكثر
من مؤنة الحمار ، قال : فقال : الذي يمون الحمار هو يمون البرذون . . . الحديث ،
ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد مثله ( 1 ) .
( 15291 ) 2 - وعن علي بن إبراهيم أو غيره ، رفعه قال : خرج
عبد الصمد بن علي فبصر بأبي الحسن موسى ( عليه السلام ) مقبلا راكبا بغلا
- إلى أن قال - فقال له : ما هذه الدابة التي لا يدرك عليها الثار ، ولا تصلح
عند النزال ؟ فقال له أبو الحسن ( عليه السلام ) تطأطأت عن سمو الخيل ،
وتجازت قموء ( 1 ) العير ، وخير الأمور أوساطها . . . الحديث ،
ورواه المفيد في ( الارشاد ) مرسلا ( 2 ) ،
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 3 ) . 7 - باب ما يستحب اختياره من ألوان الخيل والبغل والحمير
والإبل وما يكره منها
( 15292 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن
هامش
( 1 ) التهذيب 6 : 163 / 300 .
2 - الكافي 6 : 540 / 18 .
( 1 ) القموء : الذل والصغار . ( القاموس المحيط - قمأ - 1 : 25 ) .
( 2 ) إرشاد المفيد : 297 .
( 3 ) تقدم في الباب 4 من هذه الأبواب .
الباب 7
فيه 11 حديثا
1 - الكافي 6 : 543 / 8 ، وأورد نحوه عن المحاسن في الحديث 4 من الباب 23 من هذه
الأبواب .