عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : سأله عمن يخرج من أهله بالصقورة
والبزاة والكلاب يتنزه الليلة والليلتين ( 1 ) والثلاثة ، هل يقصر من صلاته أم
لا يقصر ؟ قال إنما خرج في لهو لا يقصر .
أقول : وتقدم
ما يدل على الحكم الثاني في صلاة المسافر ( 2 ) .
هامش
( 1 ) كلمة ( والليلتين ) لم ترد في المخطوط .
( 2 ) تقدم في الباب 9 من أبواب صلاة المسافر .
ويأتي ما يدل عليه في الحديث 5 من الباب 17 من أبواب أحكام الدواب .