محمد بن مسعود ، عن علي بن الحسن ، عن عمرو بن عثمان ، عن بعض
أصحابنا ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : أتى قنبر أمير المؤمنين ( عليه
السلام ) فقال : هذا سابق الحاج ، فقال : لا قرب الله داره ، إن هذا خاسر
الحاج يتعب البهيمة ، وينقر الصلاة ، اخرج إليه فاطرده .
( 15237 ) 7 - وعن محمد بن الحسن البراثي وعثمان بن حامد ، عن
محمد بن يزداد ، عن محمد بن الحسن ( 1 ) ، عن المزخرف ، عن عبد الله بن
عثمان قال : ذكر عند أبي عبد الله ( عليه السلام ) أبو حنيفة السابق وأنه يسري
في أربع عشرة ، فقال : لا صلاة له .
59 - باب استحباب التعمم والتحنك عند الخروج
إلى السفر .
( 15238 ) 1 - محمد بن علي بن الحسين قال : قال أبو الحسن موسى بن
جعفر ( عليه السلام ) : أنا ضامن لمن خرج يريد سفرا معتما تحت حنكه
ثلاثا ( 1 ) : أن لا يصيبه السرق والغرق ، والحرق .
وفي ( ثواب الأعمال ) عن أبيه ، عن عبد الله بن جعفر ، عن محمد بن
عيسى ، عن عبيد الله الدهقان ، عن درست ، عن إبراهيم بن عبد الحميد ،
عن أبي الحسن الأول ( عليه السلام ) مثله ( 2 ) .
هامش
7 - رجال الكشي 2 : 606 / 576 .
( 1 ) في المصدر : محمد بن الحسين .
الباب 59
فيه 3 أحاديث
1 - الفقيه 2 : 197 / 898 .
( 1 ) ليس في الثواب ( هامش المخطوط ) وثلاثا مفعول ضامن ( منه . قده ) .
( 2 ) ثواب الأعمال : 222 / 2 .