35 - باب عدم تحريم الاسراف في نفقة الحج والعمرة
( 15146 ) 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبد الله بن أبي
يعفور ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه
وآله ) : ما من نفقة أحب إلى الله عز وجل من نفقة قصد ، ويبغض الاسراف
إلا في حج أو عمرة .
ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن ابن محبوب ، عن علي بن رئاب ،
عن عبد الله بن أبي يعفور ( 1 ) .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 2 ) ، ويأتي ما يدل عليه ( 3 ) .
36 - باب عدم جواز رجوع جمال المرأة الحائض ورفاقها
حتى تطهر وتقضى مناسكها .
( 15147 ) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن
أبي عمير ، عن موسى بن عامر ، عن العبد الصالح ( عليه السلام ) قال :
أميران وليسا بأميرين : صاحب الجنازة ليس لمن يتبعها أن يرجع حتى يؤذن
له ، امرأة حجت مع قوم فاعتلت بالحيض فليس لهم أن يرجعوا ويدعوها
حتى تأذن لهم .
هامش
الباب 35
فيه حديث واحد
1 - الفقيه 2 : 183 / 822 .
( 1 ) المحاسن : 359 / 77 .
( 2 ) تقدم في الحديث 1 من الباب 55 من أبواب وجوب الحج .
( 3 ) يأتي في الحديث 2 من الباب 42 من هذه الأبواب .
الباب 36
فيه حديثان
1 - التهذيب 5 : 444 / 1548 .