( 15021 ) - وعنه ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي
عبد الله ( عليه السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) :
كفارة الطيرة ، التوكل .
( 15022 ) 4 - محمد بن علي بن الحسين قال : كتب بعض البغداديين إلى
أبي الحسن الثاني ( عليه السلام ) يسأله عن الخروج يوم الأربعاء لا
يدور ( 1 ) ، فكتب ( عليه السلام ) : من خرج يوم الأربعاء لا يدور ، خلافا على
أهل الطيرة ، وقي من كل آفة ، وعوفي من كل عاهة ، وقضى الله له حاجته .
وفي ( الخصال ) عن محمد بن الحسن ، عن محمد بن يحيى ، عن
محمد بن أحمد ، عن السياري ، عن محمد بن أحمد الدقاق البغدادي قال :
كتبت إلى أبي الحسن الثاني ( عليه السلام ) وذكر مثله ( 2 ) .
( 15023 ) 5 - الحسن بن علي بن شعبة في ( تحف العقول ) عن النبي
( صلى الله عليه وآله ) قال : إذا تطيرت فامض ، وإذا ظننت فلا تقض ( 1 ) .
هامش
3 - الكافي 8 : 198 / 236 .
4 - الفقيه 2 : 173 / 770 ، وأورده بتمامه في الحديث 17 من الباب 13 من أبواب ما يكتسب به .
( 1 ) لا يدور : أي لا يعود في ذلك الشهر ، والجملة صفة ليوم الأربعاء ، والام فيه كاللام في قوله :
ولقد أمر على اللئيم يسبني ، وحاصله يوم الأربعاء في آخر الشهر لما عرفت من زيادة شؤمه
ونسحه ( منه . قده ) .
( 2 ) الخصال : 386 / 72 .
5 - تحف العقول : 35 .
( 1 ) فيه النهى عن الحكم بالظن ، وتأتي أحاديث كثيرة في هذا المعنى في كتاب القضاء ( منه . قده ) .
ويأتي ما يدل على ترك التطير في الحديث 4 من الباب 14 من هذه الأبواب ، وفى الباب 56 من
أبواب جهاد النفس .