2 - باب حدود العقيق التي يجوز الاحرام منها
( 14886 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن
أبي عمير عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : آخر
العقيق بريد أوطاس ، وقال : بريد البعث دون غمرة ببريدين .
( 14887 ) 2 - وبهذا الاسناد عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : أول
العقيق بريد البعث ، وهو دون المسلخ بستة أميال مما يلي العراق ، وبينه وبين
غمرة أربعة وعشرون ميلا بريدان .
( 14888 ) 3 - وعن بعض أصحابنا قال : إذا خرجت من المسلخ فأحرم عند
أول بريد يستقبلك .
( 14889 ) 4 - وعن محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن موسى بن
جعفر ، عن يونس بن عبد الرحمن قال : كتبت إلى أبي الحسن ( عليه
السلام ) إنا نحرم من طريق البصرة ولسنا نعرف حد عرض العقيق ، فكتب :
أحرم من وجرة ( 1 ) .
( 14890 ) 5 - وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن
محمد ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أحدهما ( عليهما
هامش
الباب 2
فيه 11 حديثا
1 - الكافي 4 : 319 / 4 ، والتهذيب 5 : 56 / 173 .
2 - الكافي 4 : 321 / 10 ، والتهذيب 5 : 57 / 175 .
3 - الكافي 4 : 321 / ذيل الحديث 10 .
4 - الكافي 4 : 320 / 8 .
( 1 ) وجرة : موضع بين مكة والبصرة بينها وبين مكة نحو ستين ميلا منها يحرم أكثر الحاج ( معجم
البلدان 5 : 362 ) .
- 5 الكافي 4 : 320 / 5 .