جميعا عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : من تمام
الحج والعمرة أن تحرم من المواقيت التي وقتها رسول الله ( صلى الله
عليه وآله ) لا تجاوزها إلا وأنت محرم ، فإنه وقت لأهل العراق ولم يكن يومئذ
عراق ، بطن العقيق من قبل أهل العراق ، ووقت لأهل اليمن يلملم ، ووقت
لأهل الطائف قرن المنازل ، ووقت لأهل المغرب الجحفة ، وهي مهيعة ،
ووقت لأهل المدينة ذا الحليفة ، ومن كان منزله خلف هذه المواقيت مما يلي
مكة ، فوقته منزله .
ورواه الصدوق في ( العلل ) عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن
أيوب بن نوح ، عن صفوان مثله ( 1 ) .
( 14875 ) 3 - وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن
الحلبي قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : الاحرام من مواقيت خمسة
وقتها رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، لا ينبغي لحاج ولا لمعتمر أن يحرم
قبلها ولا بعدها ، ووقت لأهل المدينة ذا الحليفة وهو مسجد الشجرة يصلى فيه
ويفرض الحج ، ووقت لأهل الشام الجحفة ، ووقت لأهل النجد العقيق ،
ووقت لأهل الطائف قرن المنازل ، ووقت لأهل اليمن يلملم ، ولا ينبغي
لاحد أن يرغب عن مواقيت رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) .
( 14876 ) 4 - ورواه الصدوق باسناده عن عبيد الله بن علي الحلبي مثله ، إلا
أنه قال : وهو مسجد الشجرة ، كان يصلي فيه ويفرض الحج ، فإذا خرج من
المسجد وسار واستوت به البيداء حين يجازي الميل الأول أحرم .
محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن يعقوب مثله ( 1 ) ، وكذا كل ما قبله .
هامش
( 1 ) علل الشرائع : 434 / 2 .
3 - الكافي 4 : 319 / 2 .
4 - الفقيه 2 : 198 / 903 ، وأورد قطعة منه في الحديث 1 من الباب 11 من هذه الأبواب .
( 1 ) التهذيب 5 : 55 / 167 .