ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ( 3 ) وكذا الذي قبله .
( 14133 ) 6 - محمد بن علي بن الحسين في ( العلل ) عن أحمد بن
محمد ، عن أبيه ، عن محمد بن أحمد ، عن السندي بن الربيع ، عن
محمد بن أبي القاسم ( 1 ) ، عن أسد بن يحيى ، عن شيخ من أصحابنا قال :
الحج واجب على من وجد السبيل إليه في كل عام .
( 14134 ) 7 - وعن محمد بن الحسن ( 1 ) ، عن أحمد بن إدريس ، عن محمد
ابن أحمد ، عن أحمد بن ، محمد ، عن علي بن مهزيار ، عن عبد الله بن الحسين
الميثمي ، رفعه إلى أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إن في كتاب الله عز
وجل فيما أنزل الله : ( ولله على الناس حج البيت ) في كل عام ( من
استطاع إليه سبيلا ) ( 2 ) .
أقول : حمل الشيخ هذه الأحاديث على الاستحباب ، وجوز حملها على
إرادة الوجوب على طريق البدل ، وأن من وجب عليه الحج في السنة الأولى
فلم يفعل وجب في الثانية ، فإن لم يفعل وجب في الثالثة وهكذا ، والأقرب
ما قلناه من الوجوب الكفائي ( 3 ) ، ويأتي ما يدل عليه في عدم جواز تعطيل
الكعبة عن الحج ( 4 ) ، وفي وجوب إجبار الناس عليه ، وإن لم يكن لهم
هامش
( 3 ) التهذيب 5 : 16 / 46 ، والاستبصار 2 : 148 / 486 .
6 - علل الشرائع : 405 / 5 .
( 1 ) في المصدر : محمد بن القاسم .
7 - علل الشرائع : 405 / 5 .
( 1 ) في المصدر : أحمد بن الحسن .
( 2 ) آل عمران 3 : 97 .
( 3 ) راجع التهذيب 5 : 16 / 48 ، والاستبصار 2 : 149 / ذيل حديث 488 .
( 4 ) يأتي في الباب 4 من هذه الأبواب .