وغير ذلك ( 4 ) ، ويأتي ما يدل عليه ( 5 ) .
32 - باب تعيين ليلة القدر وانها في كل سنة ، وتأكد استحباب
الغسل فيها واحيائها بالعبادة ، فان اشتبه الهلال استحب العمل
في الليالي المشتبهة كلها
( 13590 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن
محمد ، عن علي بن الحكم عن سيف بن عميرة ، عن حسان بن مهران ، عن
أبي عبد الله عليه السلام ، قال : سألته عن ليلة القدر ؟ فقال : التمسها في
ليلة إحدى وعشرين أو ليلة ثلاث وعشرين .
ورواه الصدوق في ( الخصال ) عن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد بن محمد
مثله ( 1 ) .
ثم قال الصدوق اتفق مشائخنا على أنها ليلة ثلاث وعشرين .
( 13591 ) 2 - وبالاسناد عن علي بن الحكم ، عن ابن بكير ، عن زرارة
قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : التقدير في ليلة تسعة عشر ، والابرام
في ليلة إحدى وعشرين ، والامضاء في ليلة ثلاث وعشرين .
( 13592 ) 3 - وعنهم ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ،
هامش
( 4 ) تقدم في الحديث 19 من الباب 40 من أبواب صلاة الجمعة ، وفي الباب 7 من أبواب
صلاة جعفر .
( 5 ) يأتي في الأبواب 32 و 33 و 37 من هذه الأبواب .
الباب 32
فيه 21 حديثا
1 - الكافي 4 : 156 / 1 .
( 1 ) الخصال : 519 / 8 .
2 - الكافي 4 : 159 / 9 .
3 - الكافي 4 : 156 / 2 ، وأورد قطعة منه عن التهذيب وأمالي الطوسي في الحديث 3 من الباب 1
من أبواب نافلة شهر رمضان .