3 - باب ان علامة شهر رمضان وغيره رؤية الهلال ، فلا يجب
الصوم إلا للرؤية أو مضى ثلاثين ، ولا يجوز الافطار في آخره
إلا للرؤية أو مضى ثلاثين وانه يجب العمل في ذلك باليقين
دون الظن
( 13339 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن
محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد جميعا ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد بن
عثمان ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إنه سئل عن
الأهلة ؟ فقال : هي أهلة الشهور ، فإذا رأيت الهلال فصم ، وإذا رأيته فأفطر .
ورواه المفيد في ( المقنعة ) عن حماد بن عثمان مثله ( 1 ) .
( 13340 ) 2 - محمد بن الحسن باسناده عن علي بن مهزيار ، عن
محمد بن أبي عمير ، عن أبي أيوب وحماد ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي
جعفر عليه السلام ، قال : إذا رأيتم الهلال فصوموا ، وإذا رأيتموه فأفطروا ،
وليس بالرأي ولا بالتظني ولكن بالرؤية . . الحديث .
ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن
الحكم ، عن أبي أيوب ، عن محمد بن مسلم ( 1 ) .
هامش
الباب 3
فيه 28 حديثا
1 - الكافي 4 : 76 / 1 .
( 1 ) المقنعة : 48 .
2 - التهذيب 4 : 156 / 433 ، والاستبصار 2 : 63 / 203 ، وأورد ذيله في الحديث 5 من الباب 5
وتمامه في الحديث 11 من الباب 11 من هذه الأبواب .
( 1 ) الكافي 4 : 77 / 6 .