55 - باب حكم الوضوء من إناء فيه تماثيل أو فضة
( 1296 ) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن
أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن
إسحاق بن عمار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، عن الطشت يكون فيه
التماثيل ، أو الكوز ، أو التور يكون فيه التماثيل أو فضة ، لا يتوضأ منه ولا
فيه ، الحديث .
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك في الأواني ( 1 ) وغيرها ( 2 ) .
56 - باب كراهة صب ماء الوضوء في الكنيف ، وجواز ارساله
في البالوعة
( 1297 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسن
يعني الصفار ، إنه كتب إلى أبي محمد ( عليه السلام ) : يجوز أن يغسل الميت
وماؤه الذي يصب عليه يدخل إلى بئر كنيف ؟ أو الرجل يتوضأ وضوء الصلاة
ينصب ماء وضوءه في كنيف ؟ فوقع ( عليه السلام ) : يكون ذلك في بلاليع .
ورواه الشيخ بإسناده عن حمد بن الحسن الصفار ( 1 ) .
هامش
الباب 55
فيه حديث واحد
1 - التهذيب 1 : 425 / 1353 وتقدم ذيله في الحديث 5 من الباب 14 من أبواب نواقض الوضوء .
( 1 ) يأتي في الحديث 3 ، 4 من الباب 65 من أبواب النجاسات .
( 2 ) يأتي في الباب 61 من أبواب الأطعمة المحرمة .
الباب 56
فيه حديث واحد
1 - الكافي 3 : 150 / 3 وأورده في الحديث 1 من الباب 29 من أبواب غسل الميت .
وأورد صدره في الحديث 1 من الباب 27 من أبواب غسل الميت .
( 1 ) التهذيب 1 : 431 / 1378 ، ليس فيه ذكر الوضوء .