الثقفي ، عن محمد بن مروان جميعا ، عن أبان بن عثمان ، عمن ذكره ، عن
أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال :
ان الله أعطى محمدا ( صلى الله عليه وآله ) شرائع نوح وإبراهيم وموسى وعيسى
- إلى أن قال - ثم افترض عليه فيها الصلاة ، والزكاة ، والصيام ،
والحج ، والأمر بالمعروف ، والنهى عن المنكر ، والجهاد في سبيل الله ، وزاده
الوضوء ، وأحل له الغنم والفئ ( 1 ) ، وجعل له الأرض مسجدا وطهورا ،
وأعطاه الجزية واسر المشركين وفداهم ( 2 ) ، الحديث .
ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن أبي إسحاق الثقفي ، عن محمد بن
مروان ، مثله ( 3 ) .
( 9 ) 9 - وعنه ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس بن عبد الرحمن ، عن
عجلان أبي صالح قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) أوقفني على حدود
الإيمان ، فقال شهادة أن لا إله إلا الله ، وأن محمدا رسول الله ( صلى الله
عليه وآله ) ، والإقرار بما جاء ( 1 ) من عند الله ، وصلاة الخمس ، وأداء
الزكاة ، وصوم شهر رمضان ، وحج البيت ، وولاية ولينا ، وعداوة عدونا ،
والدخول مع الصادقين .
( 10 ) 10 - وعن الحسين بن محمد الأشعري ، عن معلى بن محمد الزيادي ،
عن الحسن بن علي الوشاء ، قال : حدثنا أبان بن عثمان ، عن الفضيل ، عن أبي
هامش
( 1 ) الفئ : الغنيمة ، وهو ما حصل للمسلمين من أموال الكفار من غير حرب ولا جهاد
( لسان العرب 1 : 126 ) .
( 2 ) المراء فكاك الأسرى واستنقاذهم من الأسر بالمال أو مبادلتهم برجال آخرين ( راجع مجمع
البحرين 1 : 328 ولسان العرب 15 : 150 ) .
( 3 ) المحاسن : 287 / 431 .
9 - الكافي 2 : 15 / 2 .
( 1 ) في المصدر زيادة : به .
10 - الكافي 2 : 15 / 1 .