پرش به محتوای اصلی

الوافية في أصول الفقه — صفحه 107

پدیدآورندگان:

ص۱۰۷
هذا ، ولو رجع النهي في المعاملة إلى أمر مقارن ، كالنهي عن البيع وقت النداء ، فهل يوجب الفساد أو لا ؟ والحق فيه - أيضا - : مثل ما مر في مثله في النهي في العبادات ، بأن يقال - مع اختصاص النهي ، وعدم العلم بعدم مانعية المنهي عنه في صحة المعاملة - : الظاهر كون المنهي عنه مانعا من ترتب أحكامها عليها ، ويجري فيه الدليل المذكور ، فتأمل . * * *
الوافية في أصول الفقه — صفحه 107 | السيد محمد حسين الرضوي الكشميري / الفاضل التوني