( 13040 ) - 8 علي بن الحسين المرتضى في رسالة ( المحكم والمتشابه ) نقلا من تفسير
النعماني باسناده الآتي عن علي عليه السلام ( في حديث ) قال : وأما الرخصة التي صاحبها
فيها بالخيار فان الله نهى المؤمن أن يتخذ الكافر وليا ، ثم من عليه باطلاق الرخصة
له عند التقية في الظاهر أن يصوم بصيامه ، ويفطر بافطاره ، ويصل بصلاته ويعمل بعمله
ويظهر له استعمال ذلك موسعا عليه فيه ، وعليه أن يدين الله في الباطن بخلاف ما يظهر
لمن يخافه من المخالفين ، أقول : ويدل على ذلك أحاديث التقية وأحاديث
الضرورة ويأتي في مواضعها ، ويأتي أيضا ما يدل على وجوب القضاء عموما .
58 باب ان من وجب عليه كفارة فسافر لم تسقط عنه
1 محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد ، عن حريز ، عن
زرارة ومحمد بن مسلم قالا : قال أبو عبد الله عليه السلام : أيما رجل كان له مال حال عليه الحول
فإنه يزكيه ، قلت له : فان وهبه قبل حله بشهر أو بيوم ؟ قال : ليس عليه شئ أبدا
قال : وقال زرارة عنه : إنه قال : إنما هذا بمنزلة رجل أفطر في شهر رمضان يوما
في إقامته ، ثم يخرج في آخر النهار في سفر فأراد بسفره ذلك إبطال الكفارة التي
هامش
( 8 ) المحكم والمتشابه ص 36 فيه : وأما الرخصة التي يعمل بظاهرها عند التقية ولا يعمل بباطنها
فان الله اه . وفيه أيضا : من المخالفين المستولين على الأمة ، قال الله تعالى : ( لا يتخذ المؤمنون
الكافرين أولياء ) إلى آخر الآية ، ثم قال : فهذه رخصة تفضل الله تعالى بها على المؤمنين رحمة
لهم ليستعملوها عند التقية في الظاهر .
يأتي ما يدل على وجوب التقية في ج 6 في أبواب من الامر بالمعروف ، ويأتي ما يدل عليه في ب
13 من أحكام شهر رمضان .
باب 58 فيه حديث :
( 1 ) الفروع ج 1 ص 148 - يب ج 1 ص 358 فيهما : إنما لم يمنع ما حال عليه فأما ما لم يحل -
الفقيه ج 1 ص 11 تقدم صدره في 1 / 6 من زكاة الذهب والفضة وقطعة منها في 2 / 12
منها .