58 - باب عدم جواز الصلاة والامام يخطب الا أن يكون
قد صلى ركعة فيضيف إليها أخرى .
1 - عبد الله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن أحمد بن إسحاق ، عن بكر بن
محمد ، عن الصادق عليه السلام ، عن آبائه عليهم السلام قال : قال أمير المؤمنين عليه السلام : الناس
في الجمعة على ثلاثة منازل : رجل أتى الجمعة قبل أن يخرج الامام شهدها بانصات
وسكون فان ذلك كفارة لذنوبه من الجمعة إلى الجمعة وزيادة ثلاثة أيام لقول الله عز
وجل : " من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها " ، ورجل شهدها بلغط وقلق فذلك حظه ،
ورجل أتاها والامام يخطب فقام يصلي فقد خالف السنة ، وهو يسأل الله عز وجل إن
شاء أعطاه ، وإن شاء حرمه . ورواه الصدوق في ( المجالس ) عن أحمد بن هارون
الفامي ، عن محمد بن جعفر بن بطة ، عن أحمد بن إسحاق ، وعن أحمد بن هارون الفامي ،
عن أحمد بن إسحاق مثله .
2 - وعن عبد الله بن الحسن ، عن جده علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال : سألته عن الامام إذا خرج يوم الجمعة هل يقطع خروجه الصلاة ؟ أو يصلي الناس
وهو يخطب ؟ قال : لا يصلح الصلاة والامام يخطب إلا أن يكون قد صلى ركعة
فيضيف إليها أخرى ، ولا يصلي حتى يفرغ الامام من خطبته . أقول : وقد تقدم
ما يدل على ذلك .
59 - باب استحباب التطوع بخمسمائة ركعة من الجمعة
إلى الجمعة
1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ،
هامش
الباب 58 فيه حديثان :
( 1 ) قرب الإسناد ص 17 - المجالس ص 223
( 2 ) قرب الإسناد ص 97
تقدم ما يدل على ذلك في 3 / 25 .
الباب 59 - فيه حديثان :
( 1 ) الفروع ج 1 ص 137 .