وسميناه ثانيا لأنه يقع عقيب الاذان الأول انتهى . وبعض فقهائنا حمله على
أذان العصر لأنه ثالث باعتبار الأذان والإقامة للظهر ، ويدل على استحباب الجمع
عموما ما تقدم في الاذان وفي المواقيت مع ما تقدم من استحباب تقدم العصر يوم
الجمعة في أول وقتها .
50 - باب استحباب شراء شئ من الفاكهة واللحم يوم الجمعة
للأهل ، وكراهة التحدث فيه بأحاديث الجاهلية
1 - محمد بن علي بن الحسين قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : أطرفوا أهاليكم كل
يوم جمعة بشئ من الفاكهة واللحم حتى يفرحوا بالجمعة .
2 - قال : وقال رسول الله صلى الله عليه وآله : إذا رأيتم الشيخ يحدث يوم الجمعة بأحاديث
الجاهلية فارموا رأسه ولو بالحصى . ورواه في ( الخصال ) عن أحمد بن زياد ،
عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن إبراهيم بن أبي البلاد ، عمن رواه
عن أبي عبد الله عليه السلام . ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن إبراهيم
ابن هاشم ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن آبائه عليهم السلام
ورواه في ( الخصال ) عن السكوني ، عن جعفر بن محمد ، عن آبائه عليهم السلام مثله .
أقول : وتقدم ما يدل على الحكم الثاني في أحكام المساجد ويأتي ما يدل عليه .
هامش
تقدم ما يدل على حكم الجمع في ب 36 من الاذان وذيله وما يدل على تقديم العصر هنا في ب 9 .
الباب 50 - فيه حديثان :
( 1 ) الفقيه ج 1 ص 138 ورواه الصدوق في الخصال ج 2 ص 29 باسناده عن دارم بن قبيصة مثله .
( 2 ) الفقيه ج 1 ص 138 - الخصال ج 2 ص 31 - يب ج 1 ص 323 - الخصال ص .
راجع ب 16 و 27 من المساجد لحكم الأخير ، ويأتي ما يدل عليه باطلاقه في ب 51 .