المأمون قال : والتقصير في أربعة فراسخ بريد ذاهبا وبريد جائيا اثنى عشر ميلا ، وإذا
قصرت أفطرت . أقول : ويأتي ما يدل على ذلك وتقدم ما يدل على اعتبار الثمانية
فراسخ مطلقا وبقصد العود يحصل قصد الثمانية ، ثم ليس في هذه الأحاديث دلالة
على اشتراط الرجوع ليومه ولا ليلته ولا فيها ما يشير إلى التخيير بل ليس بين أحاديث
هذه الأبواب الثلاثة تعارض حقيقي أصلا .
3 - باب عدم اشتراط العود في يومه أو ليلته في وجوب
القصر عينا على من قصد أربعة فراسخ ذهابا ومثلها إيابا
1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن معاوية بن عمار أنه قال لأبي عبد الله عليه السلام ) : إن أهل مكة يتمون الصلاة بعرفات ، فقال : ويلهم أو ويحهم وأي سفر أشد منه لا
لا تتم . محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن العباس يعنى
ابن معروف ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن معاوية بن عمار مثله .
( 11180 ) 2 - وباسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان بن يحيى ، وحماد بن عيسى ،
عن معاوية بن عمار مثله إلا أنه قال : لا تتموا . وباسناده عن العباس والحسن
ابن علي جميعا ، عن علي يعني ابن مهزيار ، عن فضالة عن معاوية مثله .
ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن
شاذان ، عن صفوان بن يحيى مثله .
3 - وباسناده عن حماد عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : من قدم
قبل التروية بعشرة أيام وجب عليه إتمام الصلاة وهو بمنزلة أهل مكة ، فإذا خرج إلى منى
وجب عليه التقصير ، فإذا زار البيت أتم الصلاة وعليه إتمام الصلاة ، إذا رجع إلى منى
حتى ينفر .
هامش
الباب 3 - فيه 14 حديثا
( 1 ) الفقيه ج 1 ص 145 - يب ج 1 ص 314 و 570 و 586 ( باب زيادات الحج ) الفروع
ج 1 ص 307 ( باب الصلاة في مسجد منى من كتاب الحج )
( 2 ) الفقيه ج 1 ص 145 - يب ج 1 ص 314 و 570 و 586 ( باب زيادات الحج ) الفروع
ج 1 ص 307 ( باب الصلاة في مسجد منى من كتاب الحج )
( 3 ) يب : ج 1 ص 586 ، اخرج صدره أيضا في 10 / 15 .