عن حريز ، عن زرارة مثله وزاد : والقراءة فيها جهار والغسل فيها واجب ، وعلى الامام
فيها قنوتان : قنوت في الركعة الأولى قبل الركوع ، وفي الثانية بعد الركوع .
ورواه أيضا ( فيه ) عن أحمد بن زياد بن جعفر الهمداني ، عن علي بن إبراهيم ، عن
أبيه ، عن حماد بن عيسى مثله إلى قوله : وهي الجمعة . أقول : المراد ممن كان
على رأس فرسخين من كان في أول الفرسخ الثالث فيكون على رأس أزيد من فرسخين
لما يأتي في محله .
3 - قال : وقال رسول الله صلى الله عليه وآله : من أتى الجمعة إيمانا واحتسابا
استأنف العمل .
4 - وباسناده عن حماد بن عمرو ، وأنس بن محمد عن أبيه جميعا ، عن جعفر بن
محمد ، عن آبائه عليهم السلام في وصية النبي صلى الله عليه وآله لعلي قال : عليه السلام ليس على النساء جمعة
ولا جماعة إلى أن قال : ولا تسمع الخطبة .
5 - قال : وقال الصادق عليه السلام : ليس على النساء أذان ولا إقامة ولا جمعة ولا
جماعة الحديث .
( 9390 ) 6 - قال : وخطب أمير المؤمنين عليه السلام في الجمعة فقال : الحمد لله الولي الحميد
إلى أن قال : والجمعة واجبة على كل مؤمن إلا على الصبي والمريض والمجنون والشيخ
الكبير والأعمى والمسافر والمرأة والعبد المملوك ومن كان على رأس فرسخين
7 - وفي ( المجالس ) عن الحسين بن إبراهيم بن ناتانه ، عن علي بن إبراهيم ،
عن أبيه ، عن محمد بن أبي عمير ، عن أبي زياد النهدي ، عن عبد الله بن بكير قال : قال
الصادق عليه السلام : ما من قدم سعت إلى الجمعة إلا حرم الله جسدها على النار .
هامش
( 3 ) الفقيه ج 1 ص 139
( 4 ) الفقيه ج 2 ص 338 أورده أيضا في ج 2 في 7 / 14 من الاذان ، ويأتي أيضا في 4 / 20
من الجماعة ، وتقدم الايعاز إلى مواضع قطعاته في الاذان .
( 5 ) الفقيه ج 1 ص 97 أورده أيضا في ج 2 في 6 ر 14 من الاذان ، وأوردنا الحديث بتمامه
في ج 5 في ذيل 5 / 41 من مقدمات الطواف .
( 6 ) الفقيه ج 1 ص 139 أورد قطعة منه في 12 / 40 .
( 7 ) المجالس ص 221 " م 58 " أخرجه أيضا في 3 / 42 .