42 - باب عدم استحباب وترين في ليلة الا أن يكون
أحدهما قضاء وجواز تعدد القضاء مرتبا مقدما
على الأداء مع سعة الوقت
1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن عبد الله بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن
أبان بن عثمان ، عن إسماعيل الجعفي قال : قلت لأبي جعفر عليه السلام : ولم تأمرني أن
أوتر وترين ليلة ؟ فقال : أحدهما قضاء . محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن يعقوب مثله .
وباسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن أبان مثله .
2 - وباسناده عن علي بن مهزيار ، عن الحسن ( بن ) عن علي ، عن ابن بكير ،
عن زرارة قال : قلت لأبي جعفر عليه السلام : يكون وتران في ليلة ؟ قال : ليس هو وتران
في ليلة ، أحدهما لما فاتك .
3 - وعنه ، عن الحسن ، عن النضر ، عن هشام بن سالم وفضالة ، عن أبان
جميعا عن سليمان بن خالد قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : يكون وتران في ليلة ؟ فقال :
نعم أليس إنما أحدهما قضاء .
( 10325 ) 4 - وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو
ابن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمار بن موسى ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال :
هامش
الباب 42 - فيه 7 أحاديث :
( 1 ) الفروع ج 1 ص 126 - يب ج 1 ص 181 و 182 ، أورده بتمامه في ج 2 في 7 / 57
من المواقيت ، والسند الثاني في التهذيب هكذا : علي بن مهزيار ، عن الحسن ، عن فضالة .
وأخرجه هكذا في المواقيت .
( 2 ) يب : ج 1 ص 182 ، أورده أيضا في ج 2 في 11
ر 57 من المواقيت .
( 3 ) يب : ج 1 ص 113 . أخرجه بتمامه عنه وعن الاستبصار والكافي والفقيه في 4 / 10 من
قضاء الصلوات .
( 4 ) يب ج 1 ص 213 ، الحديث في التهذيب هكذا : وليس للرجل والمرأة ان يوتر الا وتر
صلاة تلك الليلة ، فان أحب ان يقضى صلاة عليه صلى ثمان ركعات من صلاة تلك الليلة وأخر
الوتر . تقدم شرح مواضع الحديث في ج 2 في 1 / 40 و 5 / 61 من المواقيت ، ويأتي ذيله
في 2 / 6 من قضاء الصلوات .