كان يقول : إني لا أعرفها بصلاة فاطمة ، قال : وأما أهل الكوفة فإنهم يعرفونها
بصلاة فاطمة .
4 - وباسناده عن أبي بصير عن أبي عبد الله أنه ذكر هذه الصلاة وثوابها .
5 - وفي ( المجالس ) عن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن علي بن
الحكم ، عن مثنى الحناط ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سمعت يقول : من
صلى أربع ركعات بمائتي مرة قل هو الله أحد في كل ركعة خمسين مرة لم ينفتل وبينه
وبين الله عز وجل ذنب إلا غفر له . ورواه الكليني ، عن علي بن محمد وغيره ، عن
سهل بن زياد ، عن علي بن الحكم ، ورواه الشيخ باسناده عن سهل بن زياد .
( 10205 ) 6 - قال الشيخ في ( المصباح ) : وصلاة فاطمة ركعتان تقرأ في الأولى الحمد
مرة ومائة مرة إنا أنزلناه ، وفي الثانية الحمد مرة ومائة مرة قل هو الله أحد .
7 - قال : وروي أنها أربع ركعات مثل صلاة أمير المؤمنين عليه السلام كل ركعة
بالحمد مرة وخمسين مرة قل هو الله أحد . أقول : لا مانع من الجمع بأن
تكون لها صلاتان .
11 - باب استحباب صلاة ركعتين في كل ركعة سورة
الاخلاص ستين مرة
1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن ابن أبي عمير ، عن الصادق عليه السلام قال :
من صلى ركعتين خفيفتين بقل هو الله أحد في كل ركعة ستين مرة انفتل وليس بينه
وبين الله ذنب . ورواه الكليني ، عن محمد بن يحيى رفعه ، عن أبي عبد الله عليه السلام مثله .
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يحيى إلا أنه أسقط قوله : خفيفتين .
هامش
( 4 ) الفقيه ج 1 ص 183 .
( 5 ) المجالس ص 60 " م 21 " - الفروع ج 1 ص 130 - يب ج 1 ص 340 .
( 6 ) مصباح المتهجد ص 209 وفى ذيله دعاء
( 7 ) مصباح المتهجد ص
تقدم مثل الحديث السادس في 1 / 7 من نافلة شهر رمضان . راجع 1 / 19 .
الباب 11 - فيه حديث :
( 1 ) الفقيه ج 1 ص 183 - الفروع ج 1 ص 130 - يب ج 1 ص 340 .