8 - باب استحباب الاستخارة بالدعاء وأخذ قبضة من السبحة
أو الحصى وعدها ، وكيفية ذلك
1 - محمد بن مكي الشهيد في ( الذكرى ) عن عدة من مشايخه ، عن العلامة
عن أبيه ، عن السيد الرضي الدين بن طاووس ، عن محمد بن محمد الآوي الحسيني ،
عن صاحب الامر عليه السلام قال : تقرأ الفاتحة عشر مرات وأقله ثلاثة ودونه مرة ، ثم
تقرأ القدر عشرا ، ثم تقول هذا الدعاء ثلاثا " اللهم إني أستخيرك لعلمك بعاقبة الأمور
وأستشيرك لحسن ظني بك في المأمول والمحذور ، اللهم إن كان الامر الفلاني مما
قد نيطت بالبركة أعجازه وبواديه ، وحفت بالكرامة أيامه وليا له فخر لي ، اللهم
لي فيه خيرة ترد شموسه ذلولا ، وتقعض أيامه سرورا ، اللهم إما أمر فأيتمر وإما
نهى فأنتهي ، اللهم إني أستخيرك برحمتك خيرة في عافية " ثم تقبض على قطعة
من السبحة تضمر حاجة ، فإن كان عدد القطعة زوجا فهو افعل ، وإن كان فردا
لا تفعل وبالعكس .
2 - قال الشهيد : وقال ابن طاووس في كتاب ( الاستخارات ) : وجدت بخط
أخي الصالح محمد بن محمد الحسيني ما هذا لفظه عن الصادق عليه السلام من أراد أن يستخير
الله تعالى فليقرأ الحمد عشر مرات وإنا أنزلناه عشر مرات ، ثم يقول وذكر الدعاء
إلا أنه قال عقيب والمحذور : إن كان أمري هذا قد نيطت وقال عقيب سرورا : يا الله
إما أمر فأيتمر ، وإما نهى فأنتهي اللهم خر لي برحمتك خيرة في عافية " ثلاث مرات
ثم تأخذ كفا من الحصى أو سبحة ويكون قد قصد بقلبه إن خرج عدد الحصى
والسبحة فردا كان افعل ، وإن خرج زوجا كان لا تفعل . وقد أورده ابن طاووس
في ( الاستخارات ) وكذا الذي قبله .
هامش
الباب 8 - فيه حديثان :
( 1 ) الذكرى : 253 الاستخارات مخطوط : أخرج نحوه باسناده عن الصادق " غليه السلام في ج 9
في 19 / 13 من القضاء
( 2 ) الذكرى : 253 . الاستخارات : مخطوط .