محمد المحاربي قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن صلاة جعفر أحتسب بها من نافلتي ؟ فقال :
ما شئت من ليل أو نهار .
3 - محمد بن يعقوب قال : روي عن أبي عمير : عن يحيى بن عمران الحلبي ، عن ذريح
عن أبي عبد الله عليه السلام قال : تصليها بالنهار وتصليها بالليل وتصليها في السفر بالليل والنهار
وإن شئت فاجعلها من نوافلك .
4 - وعن أحمد بن إدريس ، عن محمد بن أحمد ، عن علي بن سليمان قال :
كتبت إلى الرجل عليه السلام ما تقول في صلاة التسبيح في المحمل ؟ فكتب ( فقال ) : إذا
كنت مسافرا فصل . ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى مثله .
( 10090 ) 5 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن أبي بصير ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : صل
صلاة جعفر في أي وقت شئت من ليل أو نهار ، وإن شئت حسبتها من نوافل الليل ،
وإن شئت حسبتها من نوافل النهار ، وتحسب لك من نوافلك وتحسب لك من صلاة
جعفر . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك هنا وفي أعداد الصلاة .
6 - باب استحباب صلاة جعفر في مقام واحد وجواز
تفريقها في مقامين لعذر
1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن علي بن الريان ، أنه قال : كتبت إلى
أبي الحسن الماضي الأخير عليه السلام أسأله عن رجل صلى صلاة جعفر ركعتين ثم تعجله
عن الركعتين الأخيرتين حاجة أيقطع ذلك لحادث يحدث ؟ أيجوز له أن يتمها إذا
هامش
( 3 ) الفروع ج 1 ص 130 .
( 4 ) الفروع ج 1 ص 130 - يب ج 1 ص 340 .
( 5 ) الفقيه ج 1 ص 179 .
تقدم ما يدل على ذلك في 24 / 13 من أعداد الفرائض وهنا في ب 1 وفى 1 / 4 راجع 5 / 1 .
الباب 6 - فيه حديث :
( 1 ) الفقيه ج 1 ص 179 - يب ج 1 ص 340 .